WANITA YANG KELUAR DARAH ISTIKHADOH


Pertanyaan :

1.  Perempuan yang keluar darah Istihadhah, apakah dikatagorikan suci ?


Jawaban :

1.  Dikatagorikan hadas yang terus-menerus (حدث دائم), seperti beser kencing dan hari-hari Istihadhah seperti hari-hari suci dari haid/nifas, sehingga boleh mengerjakan sholat, puasa & wathi’ walaupun keadaan darahnya mengalir keluar, setelah memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya, karena hal demikian itu termasuk keadaan dlarurat.


Referensi jawaban no. 1 :

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 47)

الاستحاضة: قد تطلق على كل دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس سواء اتصل بالحيض المجاوز أكثره أم لم يتصل كالذي تراه لسبع سنين مثلا وقد تطلق على المتصل به خاصة ويسمى غيره دم فساد ولا تختلف الأحكام في جميع ذلك والخارج حدث دائم كسلس البول فلا يمنع الصلاة والصوم ويجوز وطؤها وإنما أثر الحدث الدائم الاحتياط في الطهارة وإزالة النجاسة فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلا.


إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 90)

وحاصل ذلك أن الاستحاضة هي الدم الخارج في غير أوقات الحيض والنفاس، بأن خرج قبل تسع سنين أو بعدها، ونقص عن قدر يوم وليلة، وبأن زاد على خمسة عشر يوما بلياليها، أو أتى قبل تمام أقل الطهر، أو مع الطلق، ولم يتصل بحيض قبله وهي حدث دائم فلا تمنع شيئا مما يمتنع بالحيض، من نحو صلاة ووطئ، ولو مع جريان الدم وإذا أرادت المستحاضة أن تصلي يجب عليها أن تغسل فرجها من النجاسة، ثم تحشوه بنحو قطنة - وجوبا - دفعا للنجاسة أو تحفيفا لها، فإن لم يكفها الحشو تعصب بعده بخرقة مشقوقة الطرفين على كيفية التلجم المشهور، ولا يضر بعد ذلك خروج الدم إلا إن قصرت في الشد ثم بعد ما ذكر تتوضأ، ثم عقب ذلك تصلي ويجب إعادة جميع ذلك لكل فرض عيني ولو نذرا.


الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ـ (ج ١ / ص ٩٦)

القَوْل فِي تَعْرِيف الِاسْتِحَاضَة (والاستحاضة هُوَ) الدَّم (الْخَارِج) لعِلَّة من عرق فِي أدنى الرَّحِم يُقَال لَهُ العاذل بذال مُعْجمَة وَيُقَال بِمُهْملَة كَمَا حَكَاهُ ابْن سَيّده وَفِي الصِّحَاح بِمُعْجَمَة وَرَاء (فِي غير أَيَّام) أَكثر (الْحيض و) غير أَيَّام أَكثر (النّفاس) سَوَاء أخرج إِثْر حيض أم لَا والاستحاضة حدث دَائِم فَلَا تمنع الصَّوْم وَالصَّلَاة وَغَيرهمَا مِمَّا يمنعهُ الْحيض كَسَائِر الْأَحْدَاث للضَّرُورَة فتغسل الْمُسْتَحَاضَة فرجهَا قبل الْوضُوء أَو التَّيَمُّم.


مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 2 / ص 38)

ثم لما فرغ من أحكام الحيض شرع في بيان الاستحاضة وحكمها فقال ( والاستحاضة ) وقد تقدم تعريفها ويأتي فيها مزيد بيان، فإن قيل : قوله : ( حدث دائم ) ليس حد الاستحاضة وإلا لزم كون سلس البول استحاضة، وليس كذلك وإنما هو بيان لحكمها الإجمالي أي حكم الدم الخارج بالصفة المذكورة حكم الحدث الدائم، وقوله ( كسلس ) بفتح اللام أي سلس البول والمذي والغائط والريح هو للتشبيه لا للتمثيل، أجيب بعدم لزوم ما ذكر لأنه إنما حكم على الاستحاضة بأنها حدث دائم ولا يلزم من ذلك أن سلس البول ونحوه استحاضة، وقوله : كسلس مثال للحدث الدائم ( فلا تمنع الصوم والصلاة ) وغيرهما مما يمنعه الحيض كسائر الأحداث؛ للضرورة، ولأمره صلى الله عليه وسلم حمنة بهما وكانت مستحاضة كما صححه الترمذي. ثم شرع في بيان حكمها التفصيلي فقال : ( فتغسل المستحاضة فرجها ) قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم ( و ) بعد ذلك ( تعصبه ) بفتح التاء وإسكان العين وتخفيف الصاد المكسورة على المشهور بأن تشده بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما من أمامها والأخرى من خلفها وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة : فإن احتاجت في رفع الدم أو تقليله إلى حشو بنحو قطن وهي مفطرة ولم تتأذ به وجب عليها أن تحشو قبل الشد والتلجم، وتكتفي به إن لم تحتج إليهما، أما إذا كانت صائمة أو تأذت باجتماعه فلا يجب عليها الحشو، بل يلزم الصائمة تركه إذا كان صومها فرضا، فإن قيل : لم حافظوا هنا على مصلحة الصوم لا على مصلحة الصلاة عكس ما فعلوا فيمن ابتلع بعض خيط قبل الفجر وطلع الفجر وطرفه خارج فهلا سووا بينهما ؟ أجيب بأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها، فلو راعينا الصلاة هنا لتعذر قضاء الصوم للحشو، ولأن المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو تنجس وهي حاملته بخلافه ثم.


بشرى الكريم ـ (ج ١ / ص ٩٣)

(وينوي سلس البول ونحوه) ممن دام حدثه بحيث لا يصلي صلاة بعد الطهارة بلا حدث كمستحاضة في الوضوء للفرض (استباحة فرض) نحو (الصلاة) أو غيرها من النبات دون نية رفع الحدث أو الطهارة عنه لأنه حدثه لا يرتفع ويستبيح السلس به ما يستبيحه المتيمم كما يأتي.


المجموع على شرح المهذب ـ (ج ٢ / ص ٥٤٢)

ولها قراءة القرآن وإذا توضأت استباحت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي على الطاهر ولا خلاف في شئ من هذا عندنا قال أصحابنا وجامع القول في المستحاضة انه لا يثبت لها شئ من أحكام الحيض بلا خلاف ونقل ابن جرير الإجماع على أنها تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَّ عَلَيْهَا جَمِيعَ الْفَرَائِضِ الَّتِي عَلَى الطَّاهِرِ


المذاهب الاربعة ـ (ج ١ / ص ١٢٠)

ﻭﺣﻜﻢ اﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ اﻟﺤﻴﺾ ﻭاﻟﻨﻔﺎﺱ، ﻛﻘﺮاءﺓ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺩﺧﻮﻝ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻣﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭاﻻﻋﺘﻜﺎﻑ. ﻭاﻟﻄﻮاﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ اﻟﺤﺮاﻡ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ

Komentar