HUKUM WAKAF SEMEN/BENDA YANG TIDAK TETAP WUJUDNYA








pertanyaan :

1.  Bagaimana hukum waqaf SEMEN (tidak tetap bendanya / diaduk dulu), apakah sah ?


Jawaban :

1.  Khilaf :

a.  Tidak boleh & tidak sah, karena bendanya tidak tetap (tidak dapat dimanfaatkan selamanya) ketika dijadikan bahan bangunan masjid. Ini menurut mayoritas Ulama’ Fuqoha’. 

b.  Boleh & sah, menurut Ulama’ Mutaqaddimin Hanafiyah dan sebagian Ulama’ Malikiyah.


Referensi jawaban no. 1 :

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 126)

وقد وضع الحنابلة وغيرهم ضابطاً لما يجوز وقفه، وما لا يجوز، فقالوا: الذي يجوز وقفه هو كل ما جاز بيعه، وجاز الانتفاع به، مع بقاء عينه، وكان أصلاً يبقى بقاء متصلاً كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك.

وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الدنانير والدراهم (النقود) وما ليس بحلي، والمأكول والمشروب والشمع وأشباهه، لا يصح وقفه في قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الوقف تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه الوقف؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به على الدوام. إلا أن متقدمي الحنفية أجازوا وقف الدنانير والدراهم والمكيل والموزون، لكن الظاهر أنه لا يجوز الآن لعدم التعامل به كما سيأتي.


المجموع شرح المهذب - (ج ١ / ص ٣٢٥)

ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﻳﺠﻮﺯ اﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺛﻤﺮﺓ ﺩاﺋﻤﺔ ﻛﺎﻻﺟﺎﺭﺓ اﺟﺎﺯ ﻭﻗﻔﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺟﻮاﺯ اﻻﺟﺎﺭﺓ، ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮاﺯ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ، ﻻﻥ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ اﻟﺬﻯ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﻪ اﻻﺛﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻬﺬا ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻪ ﻭاﺟﺎﺯ اﻻﺻﺤﺎﺏ ﻭﻗﻒ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺣﻠﻴﺎ ﻭﻟﻠﻌﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻧﺎﻓﻊ ﻗﺎﻝ: اﺑﺘﺎﻋﺖ ﺣﻔﺼﺔ ﺣﻠﻴﺎ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻔﺎ ﻓﺤﺒﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎء ﺁﻝ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺗﻪ، ﺭﻭاﻩ اﻟﺨﻼﻝ ﺑﺎﺳﻨﺎﺩﻩ، ﻭﻻﻧﻪ ﻋﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺩاﺋﻤﺎ ﺗﺼﺢ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻻﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺗﺤﺒﻴﺲ اﺻﻠﻬﺎ ﻭﺗﺴﺒﻴﻞ اﻟﺜﻤﺮﺓ ﻓﺼﺢ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭاﻟﻰ ﻫﺬا ﺫﻫﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺣﻤﺪ.

ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻔﻬﺎ، ﻭﺃﻧﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﻔﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﻔﻪ، ﻭﺫﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ، ﻭﻭﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﺃﻥ اﻟﺘﺤﻠﻰ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ اﻻﺻﻠﻰ ﻣﻦ اﻻﺛﻤﺎﻥ ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﻗﻒ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭاﻟﺪﺭاﻫﻢ.

ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ: ﻭاﻻﻭﻝ ﻫﻮ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭاﻟﺘﺤﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭاﻟﻌﺎﺩﺓ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻪ ﻭﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮﻩ اﻟﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻦ ﻣﺘﺨﺬﻩ ﻭﺟﻮﺯ اﺟﺎﺭﺗﻪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻳﻔﺎﺭﻕ اﻟﺪاﺭﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻓﺎﻥ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻰ ﺑﻪ ﻭﻻ اﻋﺘﺒﺮﻩ اﻟﺸﺮﻉ ﻓﻲ اﺳﻘﺎﻁ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻭﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﻔﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺐ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ.


المغني لابن قدامة - (ج ٦ / ص ٣٤-٣٥)

وجملته أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيئا يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه يجوز ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك وقيل في الدراهم والدنانير يصح وقفها على قول من أجاز إجارتها. ﻭﻻ ﻳﺼﺢ؛ ﻷﻥ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ اﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﻪ اﻷﺛﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻬﺬا ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺼﺐ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻪ، ﻛﻮﻗﻒ اﻟﺸﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭاﻟﻐﻨﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺱ اﻟﻄﻴﻦ، ﻭاﻟﺸﻤﻊ ﻟﻴﺘﺠﻤﻞ ﺑﻪ.

ﻓﺼﻞ: ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻫﺎﻫﻨﺎ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻭﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﻠﻲ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ. ﺃﻣﺎ اﻟﺤﻠﻲ، ﻓﻴﺼﺢ ﻭﻗﻔﻪ ﻟﻠﺒﺲ ﻭاﻟﻌﺎﺭﻳﺔ؛ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻧﺎﻓﻊ، ﻗﺎﻝ: اﺑﺘﺎﻋﺖ ﺣﻔﺼﺔ ﺣﻠﻴﺎ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻔﺎ، ﻓﺤﺒﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎء ﺁﻝ اﻟﺨﻄﺎﺏ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺗﻪ. ﺭﻭاﻩ اﻟﺨﻼﻝ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﻭﻷﻧﻪ ﻋﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺩاﺋﻤﺎ، ﻓﺼﺢ ﻭﻗﻔﻬﺎ، ﻛﺎﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻷﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺗﺤﺒﻴﺲ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻭﺗﺴﺒﻴﻞ اﻟﺜﻤﺮﺓ، ﻓﺼﺢ ﻭﻗﻔﻬﺎ، ﻛﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺑﻬﺬا ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ، ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻔﻬﺎ. ﻭﺃﻧﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﻔﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﻔﻪ. ﻭﺫﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ، ﺇﻻ ﺃﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺄﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ. ﻭﻭﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﺃﻥ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ اﻷﺛﻤﺎﻥ، ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﻗﻒ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭاﻟﺪﺭاﻫﻢ. ﻭاﻷﻭﻝ ﻫﻮ اﻟﻤﺬﻫﺐ؛ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻭاﻟﺘﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭاﻟﻌﺎﺩﺓ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮﻩ اﻟﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻦ ﻣﺘﺨﺬﻩ، ﻭﺟﻮﺯ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻳﻔﺎﺭﻕ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻓﺈﻥ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﻪ، ﻭﻻ اﻋﺘﺒﺮﻩ اﻟﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺯﻛﺎﺗﻪ، ﻭﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺼﺐ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ.


الموسوعة الفقهية - (ج ٢ / ص ٢٥٥)

ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ:

ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ، ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ؟ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻼ: ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﺪﺭاﻫﻢ، ﺃﻭ ﺭﻫﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاﺽ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺽ (اﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ) ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺜﻼ ﻳﻘﻮﻝ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ: ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﻴﻨﻪ ﻛﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭاﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ. ﻭﺃﺟﺎﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻗﻔﻬﺎ.


الفتاوى الهندية - (ج ٢ / ص ٣٦٢)

ﻭﺃﻣﺎ ﻭﻗﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺗﻼﻑ ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻭاﻟﻤﺄﻛﻮﻝ ﻭاﻟﻤﺸﺮﻭﺏ ﻓﻐﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﻠﻲ ﻛﺬا ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ.


مختصر اختلاف العلماء - (ج 4 / ص 163)

وأما الدراهم والدنانير فلا يصح وقفها لأنها تستهلك عينها فتخرج عن أن تكون موقوفة وأجاز مالك وقف الدنانير وجعلها مع ذلك قرضا على من أوقفت عليه فلا معنى له لأنها إذا جعلت كذلك فهي مملوكة لمن أوقفت عليه والأوقاف لا تكون مملوكة.


ردالمختار على الدر المختار - (ج 4 \ ص 560)

قال المصنف فىالمنح ولما جرى التعامل فى زماننا فى البلاد الروميّة وغيرها فى وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به فى وقت كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى, فلا يحتاج على هذا الى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الامام زفر من رواية الانصارى والله تعالى اعلم, وقد افتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا اهـ ما فى المنح.


فتح المعين بشرح قرة العين - (ص 87)

وقال الشيخ أبو محمد: وكذا لو أخذ من الناس ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه وضعفه بعضهم ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله أو ليباع نسلها لمصالحه.

Komentar