HUKUM SHOLAT BERJAMAAH CUMA BERDUAAN/KHOLWAT DENGAN BUKAN MAHROM




Pertanyaan :

1.  Bagaimana hukum sholat seorang laki-laki berkholwat (berduaan) dengan perempuan yang bukan mahrom ?


Jawaban :

1.  Hukum sholatnya sah, namun hukum kholwat_nya (berduan laki-laki & perempuan bukan mahrom) haram yang dapat menghanguskan fadlilah berjama’ah (pahala 27 Derajat).


Referensi jawaban no. 1 :

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ـ (ج ١ / ص ٤٠٥)

وَإِمَامَةُ رَجُلٍ لَهُنًّ بِغَيْرِ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ أَفْضَلُ مِنْ إمَامَةِ امْرَأَةٍ

(قَوْلُهُ: وَإِمَامَةُ رَجُلٍ لَهُنَّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: ثُمَّ خُنْثَى وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ: لَهُنَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ تَعَدُّدُهُنَّ وَمَتَى تَعَدَّدَتْ لَا خَلْوَةَ مُحَرَّمَةً لِجَوَازِ الْخَلْوَةِ عِنْدَ تَعَدُّدِهِنَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ: لَهُنَّ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِغَيْرِ الْمُتَعَدِّدِ مِنْهُنَّ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ لَكِنَّ خَلْوَةَ الْأَجْنَبِيِّ بِهَا أَيْ بِالْمَرْأَةِ حَرَامٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: نَعَمْ إنْ وَجَدَهَا مُنْقَطِعَةً فِي بَرِّيَّةٍ، أَوْ نَحْوِهَا جَازَ لَهُ لِلضَّرُورَةِ اسْتِصْحَابُهَا بَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ إذَا خَافَ لَوْ تَرَكَهَا لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِهَا خَلْوَتُهُ بِهِنَّ فَجَائِزٌ إنْ كُنَّ ثِقَاتٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعَدَدِ فَعُدُولُهُ عَنْ قَوْلِهِ الْأَصْلِيِّ بِهِنَّ إلَى بِهَا حَسَنٌ.

(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ، أَوْ نِسَاءٌ ثِقَاتٌ، أَمَّا خَلْوَتُهَا بالرجال الْأَجَانِبِ فَحَرَامٌ، وَلَوْ تَعَدَّدُوا شَرْحُ الرَّوْضِ.


المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 277)

(ويكره أن يصلي الرجل بامرأة اجنبية لما روى أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان ")

(الشرح) المراد بالكراهة كراهة تحريم هذا إذا خلا بها: قال اصحابنا إذا أم الرجل بامرأته أو محرم له وخلا بها جاز بلا كراهة لانه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة وان أم باجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها للاحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى وان أم باجنبيات وخلا بهن فطريقان قطع الجمهور بالجواز ونقله الرافعي في كتاب العدد عن اصحابنا ودليله الحديث الذى سأذكره ان شاء الله تعالي ولان النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن وحكي القاضي أبو الفتوح في كتابه في الخناثى فيه وجهين وحكاهما صاحب البيان عنه (احدهما) يجوز (والثاني) لا يجوز خوفا من مفسدة ونقل امام الحرمين وصاحب العدة في في أول كتاب الحج في مسائل استطاعة الحج أن الشافعي نص علي انه يحرم أن يصلي الرجل بنساء منفردات إلا أن يكون فيهن محرم له أو زوجة وقطع بانه يحرم خلوة رجل بنسوة إلا أن يكون له فيهن محرم والمذهب ما سبق وان خلا رجلان أو رجال بامرأة فالمشهور تحريمه لانه قد يقع اتفاق رجال علي فاحشة بامرأة وقيل ان كانوا ممن تبعد مواطأتهم على الفاحشة جاز وعليه يتأول حديث ابن عمرو بن العاص الآتى والخنثي مع امرأة كرجل ومع نسوة كذلك ومع رجل كامرأة ومع رجال كذلك ذكره القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان عملا بالاحتياط وقياسا علي ما قاله الاصحاب في مسألة نظر الخنثى كما سنوضحه في أول كتاب النكاح ان شاء الله تعالي وأما الامرد الحسن فلم أر لاصحابنا كلاما في الخلوة به وقياس المذهب انه يحرم الخلوة به كما قال المصنف والجمهور ونص عليه الشافعي كما سنوضحه في كتاب النكاح ان شاء الله تعالى أنه يحرم النظر إليه وإذا حرم النظر فالخلوة أولي فانها أفحش واقرب الي المفسدة والمعنى المخوف في المرأة موجود.


المجموع شرح المهذب - (ج ٢ / ص ٥٢٥)

ﺇﺫا ﺻﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﺑﺠﻨﺒﻪ اﻣﺮﺃﺓ ﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ صلاته ﻭﻻ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﻣﺄﻣﻮﻣﺎ ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻷﻛﺜﺮﻭﻥ.


حاشية الترمسى - (ج 3 / ص 62) 

ومتى خولف الترتيب المذكور أى من تقديم الرجال ثم الصبيان كره - إلى أن قال - وكذا كل مندوب يتعلق بالموقف أى كالإنفراد عن الصف والإستعلاء على الإمام وعكسه فإنه يكره مخالفته وتفوت بها فضيلة الجماعة أى المختصة بتلك السنة.


إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 25)

(قوله: ويقف إلخ) أي ويسن إذا تعددت أصناف المأمومين أن يقف خلفه الرجال، ولو أرقاء، ثم بعده - إن كمل صفهم - الصبيان، ثم بعدهم - وإن لم يكمل صفهم – النساء، وذلك للخبر الصحيح: ليليني منكم أولو الاحلام والنهي - أي البالغون العاقلون - ثم الذين يلونهم ثلاثا، ومتى خولف الترتيب المذكور كره.


حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 1 / ص 239)

وكل ما ذكر مستحب ومخالفته لا تبطل الصلاة.

قوله: (ومخالفته لا تبطل الصلاة) لكنها مكروهة تفوت فضيلة الجماعة علي الامام ومن معه ولو مع الجهل.


التقريرات السديدة ـ (ج 1 / ص 308)

ضابط المفوت للفضيلة: كل مكروه في صلاة الجماعة يفوت فضيلتها إلا عدم تسوية الصفوف عند الرملي.


إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 31)

وسبقه الاصحاب إلى ذلك حيث قالوا: يكره إنشاء صف من قبل إتمام ما قبله، وصرحوا بأن كل مكروه من حيث الجماعة يكون مبطلا لفضيلتها أي التي هي سبع وعشرون درجة.


الفقه الاسلامي وأدلته - (ج ٢ / ص ١٢٦١-١٢٦٢)

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ:

ﺇﻥ ﻭﻗﻔﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺻﻒ اﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻒ ﺗﺎﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻗﺘﺪاء ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻻ ﺻﻼﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﻗﻔﺖ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﻼﺓ، ﻭاﻷﻣﺮ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺮﺃﺓ «ﺃﺧﺮﻭﻫﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺧﺮﻫﻦ اﻟﻠﻪ» ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ؛ ﻷﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺼﻔﻮﻑ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭاﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻭ اﻟﻨﺴﺎء ﻻ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼﺓ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﺭ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﻠﻢ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗﻪ، ﻭﺃﺣﺮﻡ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮﺓ ﺧﻠﻒ اﻟﺼﻒ ﻭﺭﻛﻊ ﺛﻢ ﻣﺸﻰ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻒ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺯاﺩﻙ اﻟﻠﻪ ﺣﺮﺻﺎ ﻭﻻ ﺗﻌﺪ».


الموسوعة الفقهية - (ج ٦ / ص ٢٦)

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎﻡ ﻭاﻟﻤﺄﻣﻮﻡ:

ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ اﻻﻗﺘﺪاء ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻔﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺻﻒ اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺮﻩ، ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗﻬﺎ، ﻭﻻ ﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻭﻗﻔﺖ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﻼﺓ ﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗﻪ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﺎﺋﻤﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻠﻲ. ﻭاﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﻜﺮاﻫﺔ، ﻭﻟﻬﺬا ﻻ ﺗﻔﺴﺪ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﻓﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ. ﻭﻫﻜﺬا ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻒ ﺗﺎﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻗﺘﺪاء ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎﻝ.

Komentar