HUKUM PRIA PASANG GIGI EMAS






pertanyaan :

1.  Bagaimana hukum memakai gigi emas ?


Jawaban :

1.  Tidak boleh kecuali mengganti gigi yang lepas, gigi rusak yang tidak berguna atau menguatkan gigi yang sakit.


Referensi jawaban no. 1 :

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 238)

ويستثنى من التحريم على الرجال موضعان أحدهما يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن تمكن من اتخاذه فضة وفي معنى الأنف السن والأنملة فيجوز اتخاذهما ذهبا وما جاز من الذهب فمن الفضة أولى ولا يجوز لمن قطعت يده أو أصبعه أن يتخذهما من ذهب ولا فضة، قلت: وفيه وجه أنه يجوز ذكره القاضي حسين وغيره والله أعلم.


فتح الوهاب - (ج 1 / ص 191)

(وسن) أي لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها وإن أمكن اتخاذها من الفضة الجائزة لذلك بالاولى لانه لا تصدأ غالبا ولا يفسد المنبت، ولان عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) فاتخذ أنفا من ذهب، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه، وقيس بالانف السن وإن تعددت والانملة ولو لكل أصبع والفرق بينهما وبين الاصبع واليد أنها تعمل بخلافهما، فلا يجوز اتخاذهما من ذهب ولا فضة كما مر.


شرح الوجيز - (ج 6 / ص 27)

واستثنى في الكتاب عن التحريم نوعين (أحدهما) التمويه الذى لا يحصل منه شئ وفى جوازه في الخاتم والسيف وغيرهما (وجهان) سبق في الاواني ذكرهما وبالتحريم أجاب العراقيون ههنا وقد عرفت بما ذكرنا أن قوله الا تمويه ينبغي أن يعلم بالواو (والثاني) يجوز لمن جدع أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن أمكن اتخاذه من الفضة لان الذهب لا يصدأ وقد روى أن رجلا قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فانتن عليه فأمره النبي صلي الله عليه وسلم (أن يتخذ أنفا من ذهب) وفى معنى الانف السن والانملة فيجوز اتخاذهما من الذهب وكل ما جاز من الذهب.


المجموع شرح المهذب - (ج 1 / ص 256)

وأما قول المصنف ان اضطر إلى الذهب جاز استعماله فمتفق عليه قال أصحابنا فيباح له الانف والسن من الذهب ومن الفضة وكذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز ويباح أيضا الانملة منهما وفي جواز الاصبع واليد منهما وجهان حكاهما المتولي أحدهما يجوز كالانملة وبه قطع القاضى حسين في تعليقه وأشهرهما لا يجوز وبه قطع الفوراني والروياني وصاحبا العدة والبيان لان الاصبع واليد منهما لا تعمل عمل الاصلية بخلاف الانملة والله أعلم.


المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 441)

(الثالثة) يجوز لمن ذهب أنفه أو سنه أو انملته أن يتخذ مكانها ذهبا سواء أمكنه فضة وغيرها أم لا وهذا متفق عليه ويجوز له شد السن والانملة ونحوهما بخيط ذهب لانه أقل من الانف المنصوص عليه وهل لمن ذهبت أصبعه أو كفه أو قدمه أن يتخذها من ذهب أو فضة فيه طريقان: (أصحهما) لا يجوز وبه قطع البغوي وغيره (والثاني) فيه وجهان حكاه القاضى حسين في تعليقه وسبقت المسألة في باب الآنية مستوفاة.


المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 38)

ويستثنى عن التحريم على الرجال موضعان: (احدهما) يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ انف من ذهب وان امكنه اتخاذه من فضة وفى معني الانف السن والانملة فيجوز اتخاذهما ذهبا بلا خلاف ولا يجوز لمن قطعت رجله أو يده لى أصح الوجهين وما جاز من هذا من الذهب فمن الفضة أولي وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب الآنية وباب ما يكره لبسه.


أسنى المطالب  - (ج 5 / ص 91)

( وَ ) لَهُ تَعْوِيضُ ( أَنْفٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الذَّهَبِ { لِأَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ بِضَمِّ الْكَافِ اسْمٌ لِمَاءٍ كَانَتْ الْوَقْعَةُ عِنْدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاِتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَقِيسَ بِالْأَنْفِ السِّنُّ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَالْأُنْمُلَةُ وَلَوْ لِكُلِّ أُصْبُعٍ وَقَدْ شَدَّ عُثْمَانُ وَغَيْرُهُ أَسْنَانَهُمْ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ وَجَازَ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِالْفِضَّةِ الْجَائِزَةِ لِذَلِكَ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ لَا يَصْدَأُ وَلَا يُفْسِدُ الْمَنْبَتَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ جَوَازُ تَعْوِيضِ الْأُنْمُلَةِ بِمَا إذَا كَانَ مَا تَحْتَهَا سَلِيمًا دُونَ مَا إذَا كَانَ أَشَلَّ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ بِالْعَمَلِ.


مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 1 / ص 389)

( وَ ) إلَّا ( السِّنَّ ) فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ قُلِعَتْ سِنُّهُ اتِّخَاذُ سِنٍّ مِنْ ذَهَبٍ قِيَاسًا عَلَى الْأَنْفِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَيَجُوزُ أَيْضًا شَدُّ السِّنِّ بِهِ عِنْدَ تَحْرِيكِهَا، وَلَا زَكَاةَ فِيمَا ذُكِرَ وَإِنْ أَمْكَنَ نَزْعُهُ وَرَدُّهُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَكُلُّ مَا جَازَ مِنْ الذَّهَبِ فَهُوَ بِالْفِضَّةِ أَوْلَى.


حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 4 / ص 12)

( وَسِنٌّ ) أَيْ لَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا مِنْ ذَهَبٍ عَلَى مَقْطُوعِهَا، وَإِنْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْجَائِزَةِ لِذَلِكَ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَصْدَأُ غَالِبًا وَلَا يَفْسُدُ الْمَنْبَتُ وَلِأَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ بِضَمِّ الْكَافِ اسْمٌ لِمَاءٍ كَانَتْ الْوَقْعَةُ عِنْدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاِتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَقِيسَ بِالْأَنْفِ السِّنُّ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَالْأُنْمُلَةُ، وَلَوْ لِكُلِّ أُصْبُعٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأُصْبُعِ وَالْيَدِ أَنَّهَا تَعْمَلُ بِخِلَافِهِمَا فَلَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ كَمَا مَرَّ.


الاقناع للشربيني ـ (ج ١ / ص ٢٢١)

وحرم على ذكورها إلا الأنف إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب لأن بعض الصحابة قطع أنفه في غزوة فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب وإلا الأنملة فإنه يجوز اتخاذها لمن قطعت منه ولو لكل أصبع من الذهب قياسا على الأنف وإلا السن فإنه يجوز لمن قلعت سنه اتخاذ سن من ذهب وإن تعددت قياسا أيضا على الأنف.


التقريرات السديدة ـ (ج ١ ص ٣٥٧)

حالات جواز لبس الذهب : ثلاث :

١ـ السن  أي إذا قلعت إحدى أسنانه أو فسدت بحيث لا ينتفع بها فيجوز أن يضع مكانها سنا من ذهب.

٢ـ الأنملة أي أنملة واحدة في كل أصبع إلا أنملة الإبهام.

٣ـ الأنف أي إذا قطعت أنفه فيجوز أن يتخذ مكانها أنفا من ذهب.


الموسوعة الفقهية الكويتية ـ (ج ٤٩ / ص ٣١٩)

ﻫـ - اﺗﺨﺎﺫ اﻟﺴﻦ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ:

7 - ﻳﺠﻮﺯ اﺗﺨﺎﺫ اﻟﺴﻦ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻭﺷﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻒ، ﻟﻤﺎ ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻃﺮﻓﺔ ﺃﻥ ﺟﺪﻩ ﻋﺮﻓﺠﺔ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﺃﻧﻔﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﻜﻼﺏ، ﻓﺎﺗﺨﺬ ﺃﻧﻔﺎ ﻣﻦ ﻭﺭﻕ، ﻓﺄﻧﺘﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺄﻣﺮﻩ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺎﺗﺨﺬ ﺃﻧﻔﺎ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ.

ﻭﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮﺹ اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻟﻮ ﺷﺪﻫﺎ - ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺴﻦ - ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ، ﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺺ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ اﺗﺨﺎﺫ اﻷﻧﻒ ﻭالسن ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ، ﺃﻭ ﺭﺑﻂ ﺳﻦ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ. 

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻭﻗﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻒ اﻷﻧﻤﻠﺔ ﻭاﻟﺴﻦ، ﻭﺗﺠﻮﻳﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ ﺃﻭﻟﻰ. ﻭﻳﻘﻮﻝ اﻟﻨﻮﻭﻱ: ﺷﺪ اﻟﺴﻦ اﻟﻌﻠﻴﻠﺔ ﺑﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺟﺎﺋﺰ، ﻭﻳﺒﺎﺡ ﺃﻳﻀﺎ اﻷﻧﻤﻠﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻓﻲ ﺟﻮاﺯ اﻷﺻﺒﻊ ﻭاﻟﻴﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ.

ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﺑﺎﺣﻮا اﺗﺨﺎﺫ اﻟﺴﻦ ﻭﺣﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻒ ﻭاﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ، ﻓﻤﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻢ اﺗﺨﺎﺫ اﻷﻧﻒ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺣﺎﺕ، ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ.

Komentar