DEBAT DIMEDSOS

Deskripsi Masalah :

Media sosial menjadi simbol kebebasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi, bahkan bisa menjadi bumerang bagi idiologi keutuhan dan persatuan bangsa, bagaimana tidak melalui medsos facebook, group Whatsapp, postingan berisi ajaran yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah Waljamaah, paham radikal serta informasi hoax sangat mudah disebarluaskan dan diakses oleh masarakat awam.

Dampaknya, tidak sedikit dari warga Nahdiyin yang lugu-lucu menjadi korban medsos, terpengaruh sehingga enggan mengakui ke-NU-annya, ditambah lagi kader-kader NU yang kedapatan menemukan postingan demikian, hanya diam tidak berupaya menanggapi, membalas komentar dan meluruskannya. Mereka beralasan untuk menghindari debat kusir saling menghujat, saling membenci yang tidak berkesudahan. Saatnya bagi kader-kader NU bergerak serentak satu komando menghijaukan media sosial dengan postingan yang positif, kreatif, produktif, edukatif, dan tidak kalah pentingnya meng-NU-kan Nusantara.


Pertanyaan :

1.  Bagaimana hukum mengabaikan tidak menanggapi ketika ada postingan seperti diatas ?

2.  Sejauh mana kewajiban berdakwak melalui medsos ?


Jawaban :

1.  Tafsil :

a)  Tidak boleh apabila menimbulkan dloror atau fitnah.

b)  Boleh jika merupakan ajaran yang sesuai empat madzhab atau bertujuan furjah (hiburan) dan mawa’id (nasehat baik).

2. 


Referensi jawaban no. 1 :

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج ٤ / ص ٢٧٠)

(الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الإضطراب أو الإختلال أو الإختلاف أو المحنة أو البلاء بلا فائدة دينية) وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا } قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْفِتْنَةُ كُلُّ مَا يَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ الْفِتْنَةُ قِسْمَانِ فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدَانِ ( كَأَنْ يُغْرِيَ ) مِنْ الْإِغْرَاءِ ( النَّاسَ عَلَى الْبَغْيِ ) مِنْ الْبَاغِي فَقَوْلُهُ ( وَالْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا اعْزِلُوهُ وَلَوْ ظَالِمًا لِكَوْنِهِ فِتْنَةً أَشَدَّ مِنْ الْقَتْلِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لِقَوْمٍ مَظْلُومِينَ مِنْ جِهَتِهِ إذَا أَرَادُوا الْخُرُوجَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِكَوْنِهِ إعَانَةً عَلَى الظُّلْمِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَعَلَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْأَخْذِ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا إذْ الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطَانِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ يُفْضِي إلَى سَفْكِ دِمَاءٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَمُحَارَبَاتٍ وَمُقَاتَلَاتٍ أَكْثَرَ ضَرَرًا مِنْ ظُلْمِ السُّلْطَانِ. 


إسعاد الرفيق ـ (ج 2 / ص 93-94)

(و) منها (كل قول يحث) أحدا من الخلق (على) نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء (محرم) فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته (أو) على ما (يفتر)ه (عن) نحو فعل أو قول (واجب) عليه أو عن استماع إلى واجب فى الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه أو لاستماع لنحو مزمار أو يثبطه عن الصلاة أو عن رد السلام على من سلم عليه أو عن الاستماع لمن يعلمه ما وجب عليه تعلمه لأن ذلك من أوصاف المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله "والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف" الآية وكفى بها زجرا لمن له أدنى تمييز وسيأتى أن ترك الأمر بالمعروف من الكبائر فكيف بالنهى عن المعروف والأمر بالمنكر فإنه أقبح وأشنع لما فيه من الإعانة على سخط الله وهو مذموم سواء كان فيه رضا الناس أم لا، قال عليه الصلاة والسلام "من التمس رضا الناس فى سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه ومن أرضى الله فى سخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه من أسخطه رضاه".


إسعاد الرفيق ـ (ج 2 / ص 105)

(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره. وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات.


فيض القدير - (ج 4 / ص 551)

( كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع ) يعني لو لم يكن للرجل إثما إلا تحدثه بكل ما يسمعه من غير بينة أنه صدق أم كذب يكفيه من الإثم لأنه إذا تحدث بكل ما يسمعه لم يخلص من الكذب إذ جميع ما يسمع ليس بصدق بل بعضه كذب فعليه أن يبحث ولا يتحدث إلا بما ظن صدقه فإن ظن كذبه حرم وإن شك وقد أسنده لقائله وبين حاله برئ من عهدته وإلا امتنع أيضا ومحل ذلك ما إذا لم يترتب عليه لحوق ضرر وإلا حرم وإن كان صدقا بل إن تعين الكذب طريقا لدفع ذلك وجب.


تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 398)

ومنه يؤخذ حل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة بل وما يتيقن كذبه لكن قصد به ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات وتردد الأذرعي في إلحاق الثقاف بالنافع المذكور؛ لأن كلا يحرص على إصابة صاحبه ثم رجح جوازه لأنه ينفع في الحرب ومحله حيث لم يكن فيه الخصام المعروف عند أهله لحرمته اتفاقا وخرج برميه إشالته باليد ويسمى العلاج ومراماته والأكثرون على حرمته بمال.


فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 249)

فائدة: إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته، وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الاربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالاول الانتقال إلى غيره بالكلية، أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالاسهل منه فيفسق به على الاوجه، وفي الخادم عن بعض المحتاطين الاولى لمن ابتلي بوسواس الاخذ بالاخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الاخذ بالاثقل لئلا يخرج عن الاباحة. وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما، وفي فتاوي شيخنا: من قلد إماما في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبه في تلك المسألة وجميع ما يتعلق بها، فيلزم من انحرف عن عين الكعبة وصلى إلى جهتها مقلدا لابي حنيفة مثلا أن يمسح في وضوئه من الرأس قدر الناصية وأن لا يسيل من بدنه بعد الوضوء دم وما أشبه ذلك، وإلا كانت صلاته باطلة باتفاق المذهبين فليتفطن لذلك انتهى ووافقه العلامة عبد الله أبو مخرمة العدني وزاد فقال: قد صرح بهذا الشرط الذي ذكرناه غير واحد من المحققين من أهل الاصول والفقه: منهم ابن دقيق العيد والسبكي، ونقله الاسنوي في التمهيد عن العراقي، قلت: بل نقله الرافعي في العزيز عن القاضي حسين انتهى وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى في فتاويه: إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة.

(قوله: لا غيرها) أي غير المذاهب الاربعة، وهذا إن لم يدون مذهبه، فإن دون جاز كما في التحفة ونصها: يجوز تقليد كل من الائمة الاربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، فالاجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة، يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك اهـ (قوله: ثم له) أي ثم يجوز له الخ قال ابن الجمال: (إعلم) أن الاصح من كلام المتأخرين - كالشيخ ابن حجر وغيره - أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي، سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة، وإن أفتى أو حكم وعمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق اهـ


بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 15)

(مسألة: ش): نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين، وعلماً صالحاً للمسترشدين، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيراً بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت، فأمن أهلها التحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف، ولا يجوز للمقلد لأحد من الأئمة الأربعة أن يعمل أو يفتي في المسألة ذات القولين أو الوجهين بما شاء منهما، بل بالمتأخر من القولين إن علم، لأنه في حكم الناسخ منهما، فإن لم يعلم فبما رجحه إمامه، فإن لم يعلمه بحث عن أصوله إن كان ذا اجتهاد، وإلا عمل بما نقله بعض أئمة الترجيح إن وجد وإلا توقف، ولا نظر في الأوجه إلى تقدم أو تأخر، بل يجب البحث عن الراجح، والمنصوص عليه مقدم على المخرج ما لم يخرج عن نص آخر، كما يقدم ما عليه الأكثر ثم الأعلم ثم الأورع، فإن لم يجد اعتبر أوصاف ناقلي القولين، ومن أفتى بكل قول أو وجه من غير نظر إلى ترجيح فهو جاهل خارق للإجماع، والمعتمد جواز العمل بذلك للمتبحر المتأهل للمشقة التي لا تحتمل عادة، بشرط أن لا يتتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها بالأهون بل يفسق بذلك، وأن لا يجتمع على بطلانه إماماه الأوَّل والثاني اهـ. وعبارة ب تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب، إذ لا بد من استيفاء شروطه، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة: علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أوالقياس الجلي. وأن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما. وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده، وهذا مختلف فيه عندنا، والمشهور جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وفي قول يشترط اعتقاد الأرجحية أو المساواة اهـ. وفي ك: من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، قاله ابن حجر، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة، وقال ابن زياد: القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة، بخلافه في قضيتين فليس بقادح، وكلام ابن حجر أحوط، وابن زياد أوفق بالعوام، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة.

Komentar