AIR DUA KULLAH YANG BERUBAH WARNANYA KARENA KEJATUHAN NAJIS


Deskripsi Masalah :

Air lebih dari dua kullah kejatuan najis lalu airnya berubah warna tapi tidak bau, entah itu kejatuan najis apa...yang jelas bukan kotoran ikan.


Pertanyaan :

1.  Apakah air tersebut tetap suci atau tidak ?


Jawaban :

1.  Najis jika perubahan warna air itu sebab najis yang tidak dima’fu.


Referensi jawaban no. 1 :

كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 51)

(والماء الكثير لا يتنجس) بملاقاته النجاسة (إلا إذا تغير طعمه) وحده (أو لونه) وحده (أو ريحه) وحده أي عقب ملاقاته النجاسة فلو تغير بعد مدة لم يحكم بنجاسته ما لم يعلم بقول أهل الخبرة نسبة تغيره إليها وخرج بالملاقاة ما لو تغير بريح النجاسة التي على الشط لقربها منه فإنه لا ينجس لعدم الاتصال بل لمجرد استرواح، والمراد بالمتغير كل الماء.


كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 8)

وأما الكثير وهو قلتان فصاعداً فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم: {خلق الله الماء طهوراً} الحديث، والإجماع منعقد على نجاسته بالتغير، ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير سواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة وفي وجه شاذ أن النجاسة المجاورة لا تنجسه.


فيض الحجا على نيل الرجا للحاجيني - (ص 26)

وحاصل المراد ان الماء الكثير لايتنجس بملاقاة النجس ما لم يتغير طعمه وحده أو لونه وحده أو ريحه وحده، فإن تغير بها حالا يسيرا كان التغير أو كثيرا حسيا كان أو تقديريا كأن وقع فيه بول منقطع الرائحة فيقدر الريح ريح المسك والطعم طعم الخل واللون لون الحبر فنجس إجماعا.


كتاب..........

ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮ: ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﻠﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ، ﻭﻫﺬا اﻟﻤﺎء ﻻ ﻳﻨﺠﺲ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺠﺲ ﺇﺫا ﻏﻴﺮﺕ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ: اﻟﻠﻮﻥ، ﺃﻭ اﻟﻄﻌﻢ، ﺃﻭ اﻟﺮﻳﺢ.


Jika meragukan perubahan warna air itu sebab najis/bukan, maka dihukumi suci, karena menetapkan hukum asalnya, yaitu suci.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 12)

[فائدة] وقع في ماء كثير عينان طاهرة ونجسة فتغير ولم يدر أبهما أم بإحداهما ؟ فالذي يظهر مراجعة أهل الخبرة، فإن عرفوا شيئاً وإلا فالظاهر الطهارة عملاً بأصل بقائها حتى يعلم ضده، كما لو شك هل التغير بمجاور أو مخالط أو بطول مكث أو بأوساخ المغترفين ؟ فلا يضر أيضاً اهـ إيعاب.


بشرى الكريم ـ (ص )

وخرج بزيادتي (يقينا) : ما لو شك هل التغير فاحش أو لا ؟ أو هل التغير بمخالط أو مجاور ؟ أو هل المخالط مستغنى عنه أو لا ؟ أو هل تغير بطاهر أو نجس ؟ فلا يضر، إذ الأصل تيقن طهوريته، فلا تزول بالشك.

ولو شك هل زال التغير المضر عاد طهورا عند (م ر)، لأن طهوريته إنما سلبها يقين فحش تغيره، وقد زال.

Komentar