IMAM DAN MAKMUM BEDA NIAT SHOLAT NYA, BAGAIMANA TUH.. ..... .





#Kronologi
Suatu ketika ada seorang (si A) sholat duhur disuatu masjid, kemudian dia melanjutkan qodho' sholat isyak yg kmrn mlm sempat tertinggal, ketika si A qodho' sholat isyak dtg lah si B yg lgsg mengikuti diblkg si anak dan mnjd MAKMUM dgn niat sholat duhur.

Partanyaan :
1.  Bagaimana hukum sholat imam dan ma'mum yang beda niatnya, contoh imam niat sholat Ashar sedangkan ma'mum niat sholat qodo' Dhuhur ?

Jawaban :
1.  Sah jika nidhom (perbuatan yang tampak) sholatnya sesuai, seperti Sholat Dhuhur,Ada’ & Qodlo’, Sholat Fardlu & Sunnah Rowatib dll.

Referensi jawaban no. 1 :
الفقه على المذاهب الأربعة ـ (ج 1 / ص 664)
ومن شروط الإمامة أن لا يكون الإمام أدنى حالا من المأموم فلا يصح اقتداء مفترض بمتنفل إلا عند الشافعية.

حاشية الباجوري ـ (ج 1 / ص 205) وكذا في حاشية الشرقاوي ـ (ج 1 / ص 322)
ولا يضر اختلاف نية الامام والمآموم لعدم فخش المخالفة فيهما فيصح اقتداء المفترض بالمتنفل والمؤدى بالقاضى وفي طاويلة بقصيرة كظهربصبح وبالعكوس لكنه مكروه ومع ذلك تحصل فضيلة الجماعة قال: السويقى والكراهة لاتنقى الفضيلة.

الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ـ مرجع الأكبر
والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة، فلا يصح الاقتداء مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة لتعذر المتابعة، ويصح الاقتداء لمؤدّ بقاض ومفترض بمتنفل، وفي طويلة بقصيرة كظهر بصبح وبالعكس ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم والمقتدي في نحو الظهر بصبح أو مغرب كمسبوق فيتم صلاته بعد سلام إمامه، والأفضل متابعته في قنوت الصبح وتشهد أخير في المغرب، وله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما، والمقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر إذا أتم صلاته فارقه بالنية، والأفضل انتظاره في صبح ليسلم معه بخلافه في المغرب ليس له انتظاره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام، ويقنت في الصبح إن أمكنه القنوت بأن وقف الإمام يسيراً وإلا تركه ولا سجود عليه لتركه، وله فراقه بالنية ليقنت تحصيلاً للسنة.

فتح الوهاب - (ج 1 / ص 118)
(و) خامسها (توافق نظم صلاتيهما) في الافعال الظاهرة (فلا يصح) الاقتداء (مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة) لتعذر المتابعة، (ويصح) الاقتداء (لمؤد بقاض ومفترض بمنتفل وفي طويلة بقصيرة) كظهر بصبح (وبالعكوس) أي لقاض بمؤد ومتنفل بمفترض وفي قصيرة بطويلة ولا يضره اختلاف نية الامام والمأموم وتعبيري بطويلة إلى آخره أعم مما عبر به. (والمقتدى في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق) فيتم صلاته بعد سلام إمامه ونحو من زيادتي (والافضل متابعته في قنوت) في الصبح، (وتشهد آخر) في المغرب فله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما وذكر الافضلية من زيادتي وبه صرح في المجموع، (و) المقتدى (في عكس ذلك) أي في صبح أو مغرب بنحو ظهر (إذا أتم) صلاته (فارقه) بالنية (والافضل انتظاره في صبح) ليسلم معه بخلافه في المغرب. ليس له انتظاره لانه يحدث جلوسا لم يفعله الامام وقولي وفي عكس ذلك إلى آخره أعم مما عبر به (ويقنت) فيه (إن أمكنه) القنوت بأن وقف الامام يسيرا، (وإلا تركه) ولا شئ عليه (ولا فراقه ليقنت) تحصيلا للسنة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 2 / ص 332)
(وَ) مِنْ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ تَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ فَحِينَئِذٍ (تَصِحُّ قُدْوَةُ الْمُؤَدِّي بِالْقَاضِي، وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُنْتَفِلِ وَفِي الظُّهْرِ بِالْعَصْرِ وَبِالْعُكُوسِ) أَيْ بِعَكْسِ كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ نَظَرًا لِاتِّفَاقِ الْفِعْلِ فِي الصَّلَاتَيْنِ، وَإِنْ تَخَالَفَتْ النِّيَّةُ، وَالِانْفِرَادُ هُنَا أَفْضَلُ وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِأَوْلَى خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ: تَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا) احْتِرَازٌ عَمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ فِعْلُهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْأَفْعَالِ) خَرَجَ بِهِ الْأَقْوَالُ كَاقْتِدَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ مَثَلًا بِمَنْ يُحْسِنُهَا وَ (قَوْلُهُ: الظَّاهِرَةِ) خَرَجَ بِهِ الْبَاطِنَةُ كَالنِّيَّةِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَصِحُّ قُدْوَةُ الْمُؤَدِّي بِالْقَاضِي، وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالشَّارِحِ م ر أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وحج، وَالِانْفِرَادُ هُنَا أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ خِلَافٌ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَأَنَّهُ خِلَافٌ مَذْهَبِيٌّ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ لَكِنَّ قَوْلَهُ أَيْ حَجّ بَعْدُ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذَا الِاقْتِدَاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْخِلَافَ مَذْهَبِيٌّ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ بِعَكْسِ كُلٍّ إلَخْ) أَيْ الْقَاضِي بِالْمُؤَدِّي، وَالْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ وَفِي الْعَصْرِ بِالظُّهْرِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَالِانْفِرَادُ هُنَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَعَ صِحَّةِ ذَلِكَ يُسَنُّ تَرْكُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ أَمَّا فِيهَا فَيُسَنُّ كَفِعْلٍ مُعَادٍ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخِي اهـ

Komentar