MENGULANG AKAD NIKAH .... SAH KAH ???


Deskripsi Masalah :
Suatu ketika zaed kebelet nikah, tapi belum ada biayanya untuk melakukan resepsi, akhirnya dia membuat kesepakatan dengan calon istrinya untuk menikah sirri terlebih dulu tanpa melibatkan pihak pemerintah (KUA).




Partanyaan :
1.  Bolehkah zaed melakukan akad nikah yang kedua kalinya untuk memperoleh buku nikah dari kepemerintahan, yaitu menghadirkan pihak pemerintah (KUA) ?
2.  Jika tidak boleh bagaimana solusinya agar bisa mendapatkan buku nikah dari negara apabila jalan satu-satunya harus melakukan akad nikah dihadapan pemerintah (KUA) ?

Jawaban :
1.  Terdapat dua pendapat ulama’ :
1)  Pendapat yang shahih (kuat/benar) hukumnya boleh karena di dalam membangun nikah terdapat unsur TAJAMMUL (memperindah) dan IHTIYAATH (kehati-hatian dari sepasang suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari dan membangun nikah menetralisir kemungkinan tersebut
2)  Pendapat yang kedua (pendapat lemah) tidak memperkenankan karena dapat merusak akad nikah yang pertama.
2.  Gugur

Referensi jawaban no. 1 :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 7 / ص 391)
( وَلَوْ تَوَافَقُوا ) أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجَةُ الرَّشِيدَةُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَنْضَمُّ لِلْفَرِيقَيْنِ غَالِبًا ( عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا بِزِيَادَةٍ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ ) أَوَّلًا إنْ تَكَرَّرَ عَقْدٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اتَّحَدَتْ شُهُودُ السِّرِّ وَالْعَلَنِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ إذَا تَكَرَّرَتْ اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ مَعَ مَا يَأْتِي أَوَائِلَ الطَّلَاقِ أَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ لِوَلِيِّ زَوْجَتِهِ زَوِّجْنِي كِنَايَةٌ بِخِلَافِ زَوَّجَهَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ لَا عَقْدًا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ لَيْسَ فِي ثَانِيهِمَا طَلَبُ تَجْدِيدٍ وَافَقَ عَلَيْهِ الزَّوْجُ فَكَانَ الْأَصْلُ اقْتِضَاءَ كُلِّ الْمَهْرِ وَحَكَمْنَا بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ لِاسْتِلْزَامِ الثَّانِي لَهَا ظَاهِرًا وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَجمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 4 / ص 245)
وقوله لزم ما عقد به أي ما وقع به العقد الحقيقي فلا حاجة لما زاده بعضهم بقوله أولا ليخرج ما لو عقد سرا بألف وأعيد جهرا بألفين لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد.

شرح المنهاج لصهاب ابن حجر (ج 4 / ص 391)
إن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون إعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولاكناية فيه وهو ظاهر لأنه مجرد تجديد طلب.

الأنوار لأعمال الأبرار - (ج 2 / ص 88)
ولو عقد بالسر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الاول فالمهر ألف ـــــ إلى أن قال ـــــ ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر أخر لانه اقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج الى التحليل فى المرة الثالثة اهـ

فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 199)
حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تبايع؟، قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول، قال: وفي الثاني.
ـــــ إلى أن قال ـــــ وقال ابن المنير: يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما قال الجمهور.

قرة العين بفتاوى اسماعيل الزين - (ص 148)
حكم التجديد النكاح
سؤال : ما حكم تجديد النكاح ؟
الجواب: أنه إذا قصد به التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله أعلم
تجديد عقد النكاح لا يوجب مهرا جديدا
سؤال : ماقولكم فيمن جدد نكاحه فهل يجب عليه أو يسن أن يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في العقد الجديد أولا سواء طلقها الزوج بعد ذلك أو لا ؟الجواب : لايجب عليه أن يجدد صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فإنما هي للتأكيد والأولى والله سبحانه وتعالى أعلم

إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 399)
فإن تكرر لزمه ما وقع العقد الاول عليه قل أو كثر، اتحدت شهود العلانية والسر أم لا. وذلك لان العبرة بالعقد الاول، وأما الثاني فهو لاغ لا عبرة به. وقد بين هذا بقوله وإذا عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين، أي أو العكس: بأن عقد سرا بألفين ثم أعيد جهرا بألف، فيلزمه الالفان. وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي رضي الله عنه في موضع على أن المهر مهر السر، وفي آخر على أنه مهر العلانية: أي فالاول محمول على ما تقدم عقد السر، والثاني محمول على تقدم عقد العلانية.

فتح الوهاب - (ج 2 / ص 96)
فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين، لزم ألفان، وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر وفي آخر على أنه مهر العلانية.

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 53)
( وَلَوْ تَوَافَقُوا عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا زِيَادَةً فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عَقَدَ بِهِ ) فَإِنْ عَقَدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أُعِيدَ الْعَقْدُ عَلَانِيَةً بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا فَالْوَاجِبُ أَلْفٌ وَإِنْ تَوَافَقُوا سِرًّا عَلَى أَلْفٍ مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ ثُمَّ عَقَدَ عَلَانِيَةً بِأَلْفَيْنِ، فَالْوَاجِبُ أَلْفَانِ، وَعَلَى هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ حُمِلَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ مَهْرُ السِّرِّ وَفِي آخَرَ عَلَى أَنَّهُ مَهْرُ الْعَلَانِيَةِ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي إثْبَاتُ قَوْلَيْنِ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ نَظَرًا فِي الِاكْتِفَاءِ بِمَهْرِ السِّرِّ إلَى أَنَّهُ الْمَقْصُودُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُمَا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَيْضًا نَظَرًا فِي مَهْرِ الْعَلَانِيَةِ إلَيْهَا، ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ تَوَافُقُ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَقَدْ يُحْتَاجُ إلَى مُسَاعَدَةِ الْمَرْأَةِ.

Komentar